مسألة 382 — كتاب الطهارة
لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت، بل لا تجوز - على الأحوط لزوماً - إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، وإذا تعمّد إراقة الماء وجب عليه التيمّم مع عدم رجاء وجدانه فيصلّي متيمّماً، ولو تمكّن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا قضاؤها، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط لزوماً إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه تيمّم وصلّى وتجزئ أيضاً على ما مرّ .
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#إراقة_الماء#إبطال_الوضوء#دخول_الوقت