مسألة 384 — كتاب الطهارة

إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه، فإذا تيمّم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة، وإذا تيمّم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كلّ غاية كمسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم ونحوهما.
#الطهارة#التيمم#أحكام_التيمم#غايات_الطهارة#مس_المصحف#سور_العزائم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ