رواية 4959 — كتاب الطلاق

وروى فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة » .
#اعتبار_حال_الأمة_عند_الطلاق_لا_عند_العتق_في_تحديد_العدة#طلاق_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ