رواية 4962 — كتاب الطلاق

وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم » .
#خيار_مشتري_الزوج_أو_الزوجة_المملوكين_وسقوطه_بعد_الرضا#طلاق_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ