رواية 4964 — كتاب الطلاق

وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة » .
#بقاء_أثر_الطلقة_الواحدة_الصادرة_حال_الرق_بعد_عتق_الزوجين#طلاق_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ