رواية 4965 — كتاب الطلاق

وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فقال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [ أيام ] ».
#انتقال_الأمة_المطلقة_لعدة_الحرة_إذا_أعتقت_أثناء_عدتها#طلاق_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ