رواية 5605 — كتاب الديات
وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : « سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط الما ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » .
#تفريق_الصادق_بين_حج_الفريضة_والنافلة_في_مصدر_تمويلهما_من_التركة#الوصية_بالعتق_والصدقة_والحج