رواية 5607 — كتاب الديات

وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى من الناس فيعتق » .
#جواز_شراء_غير_الشيعي_للعتق_عند_تعذر_إيجاد_شيعي_بالمبلغ#الوصية_بالعتق_والصدقة_والحج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ