رواية 5611 — كتاب الديات
وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) » عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت .
#إعطاء_فائض_ثمن_عتق_الوصية_للعبد_قبل_تحريره#الوصية_بالعتق_والصدقة_والحج