رواية 1 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
#تقدير_قيمة_الحمامة_والفرخ_والبيضة#قتل_حمام_الحرم_وفراخه_وبيضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ