رواية 7 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات
ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ).
#كفارة_درهم_لكسر_بيضة_محرم#قتل_حمام_الحرم_وفراخه_وبيضه