رواية 6 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :
#كفارة_دم_شاة_لذبح_طير_محرم#قتل_حمام_الحرم_وفراخه_وبيضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ