رواية 5 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم خير منه ثمنهما. والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :
#تكرار_قصة_ذبح_فرخين_نسيانا#قتل_حمام_الحرم_وفراخه_وبيضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ