رواية 3 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :
#تفصيل_قيمة_الحمامة_للمحل_والمحرم#قتل_حمام_الحرم_وفراخه_وبيضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ