رواية 2 — أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطاء البيض فعليه درهم. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من ذبح الحمامة وهو محرم والأول على من ذبحها وهو محل لم يلزمه أكثر من قيمتها يدل على ذلك :
#كفارة_شاة_للحمامة_المحرم#قتل_حمام_الحرم_وفراخه_وبيضه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ