رواية 1 — كتاب البيوع

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة في كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.
#جواز_ضريبة_الغنم_بالدراهم_دون_السمن#اعطاء_الغنم_بالضريبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ