رواية 5 — كتاب البيوع

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال ذلك مكروه. فالوجه في كراهية ذلك هو انه عين له على أن يعطيه من ألبانها وأولادها ولو لم يعين ذلك لكان جائزا ، وجرى ذلك مجرى من استأجر أرضا بشئ من الطعام الذي يكون فيها فإن ذلك لا يجوز وإن جاز أن يستأجرها بطعام لا يعينه.
#كراهة_تحديد_نصيب_من_اللبن_والاولاد#اعطاء_الغنم_بالضريبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ