رواية 2 — كتاب البيوع
الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.
#تكرار_كراهة_السمن_وجواز_الدراهم#اعطاء_الغنم_بالضريبة