رواية 4 — كتاب البيوع
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم ، فاما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس. فالوجه في الاخبار الأولة أن تحمل على هذا الخبر الذي هو مفصل ، وهو انه إنما كره ضريبتها بالسمن إذا لم تكن حوالب ، فاما إذا كانت كذلك فلا بأس.
#تفصيل_جواز_ضريبة_السمن_للحوالب#اعطاء_الغنم_بالضريبة