رواية 6 — كتاب البيوع
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال : لا إلا أن يحلب إلى سكرجه فيقول اشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول وإنما جاز في الاخبار الأولة بيعها مدة معلومة وزمانا معينا فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة فساغ ولم يكن ذلك حراما.
#شرط_بيع_اللبن_بالحلب_الفعلي#اعطاء_الغنم_بالضريبة