رواية 3 — كتاب البيوع

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
#جواز_بيع_الالبان_بغير_كيل_حتى_الانقطاع#اعطاء_الغنم_بالضريبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ