رواية 1 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.
#عدم_مراجعة_الاول_حتى_انقضاء_عدة_الثاني#تزوج_امرأة_ذات_زوج_جهلا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ