رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر قال : فقال : إن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا عنها وأن مادته وخبره يأتيها منه وأنها تزوجت زوجا آخر كان على الامام أن يحدها ويفرق بينهما وبين الذي تزوجها ، قيل له فالمهر الذي أخذته منه كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة.
#حد_الزانية_المتعمدة_وتحريم_مهرها#تزوج_امرأة_ذات_زوج_جهلا