رواية 2 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال : فقال ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ولأجل ذلك قال : ولا أحب له أن يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه إنما كان يجوز له أن يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه طلاق ، لأنها لو تعمدت ذلك كانت زانية وإذا كانت زانية لم يجز له العقد عليها أبدا لان من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا على ما بيناه في كتابنا الكبير ، والذي يدل على أنها متى تعمدت ذلك مع العلم بحال الزوج تكون زانية.
#كراهة_تزوج_المطلقة_جهلا_حتى_تنكح_غيره#تزوج_امرأة_ذات_زوج_جهلا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ