رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال : يرجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لأبي بصير قال : فقال لي والله جعفر عليهالسلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدره يحكه ما أظن أن صاحبنا تكامل علمه. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليهالسلام وبين ما سمعه أبو بصير من أبي عبد الله عليهالسلام لان الذي سمعه أبو بصير يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا وجب عليه هو أيضا لأنه زان ولا تنافي بين الخبرين ولا بين الفتيائين وإنما أشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز إحدى المسألتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا.
#التمييز_بين_العالم_والجاهل_بالحد#تزوج_امرأة_ذات_زوج_جهلا