رواية 5 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

فأما ما رواه علي عن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها.
#احقية_الاول_بعد_نعي_كاذب#تزوج_امرأة_ذات_زوج_جهلا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ