رواية 6 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

عنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا نعي رجل إلى أهله وأخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة التي قدمناها من أن له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة إذا طلقها زوجها الأول لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من علم أن لها زوجها باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج فإنها لا تحل له أبدا وهو الذي قلناه فيما تقدم من أن من زنى بذات بعل لم تحل له أبدا ومن هذا حكمه فهو زان والحكم فيه ما قلناه.
#تكرار_احقية_الاول_ومنع_الاخير_ابدا#تزوج_امرأة_ذات_زوج_جهلا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ