رواية 8 — أبواب الطلاق

عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.
#عدم_حل_البكر_المطلقة_ثلاثا_الا_بزوج#طلاق_غير_المدخول_بها_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ