رواية 8 — أبواب الطلاق

علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الخلع تطليقة باينة وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود. قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب أن المختلعة لابد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل عنهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها ويجوز أن يكونوا رووها على الوجه الذي نذكره فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه ، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه :
#كون_الخلع_تطليقة_باينة_بلا_رجعة_عند_زرارة#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ