رواية 9 — أبواب الطلاق
ما رواه علي بن الحسن بن علي عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. فإن قيل : فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنته من أن الخلع تطليقة باينة وأنه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وأنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام ، قيل له : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ، وقد ذكروا عليهمالسلام ذلك في قوله ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمنا في رواية الحلبي وأبي بصير ذلك وهذا وجه في تأويل الاخبار صحيح واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله عليهالسلام لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة ، واستدل الحسن بن محمد بن سماعة وغيره بأن قالوا قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة ، واستدل أيضا ابن سماعة :
#اشتراط_اتباع_الخلع_بالطلاق_عند_بعض_الفقهاء#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها