رواية 10 — أبواب الطلاق
بما رواه الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. والقول بأن الخلع يقع به بينونة يشبه قول الناس فينبغي أن يكون محمولا على التقية والذي يدل على ذلك أيضا :
#قاعدة_ما_يشبه_قول_الناس_فيه_التقية#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها