رواية 11 — أبواب الطلاق
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
#تفصيل_الفاظ_الخلع_وعدم_تسميته_طلاقا#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها