رواية 12 — أبواب الطلاق
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال : تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه؟ قال : نعم. فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله ليس ذلك إذا خلع يعني عندهم ولا يكون المراد بذلك أن ذلك ليس بخلع عندنا ، والذي يكشف عما قلناه من خروج ذلك مخرج التقية :
#بينونة_المختلعة_بمجرد_الخلع_دون_اتباع_طلاق#الخلع_تطليقة_باينة_بشروط_كلامها