رواية 1 — أبواب العدد
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ قال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها قلت له : فإن ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
#تفصيل_عدة_نادرة_الحيض_بثلاث_حيضات_ثم_اشهر#عدة_المضطربة_الحيض_بالاقراء