رواية 4 — أبواب العدد
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال : إن انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة. فالوجه في هذين الخبرين انها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلا فإنها تبين ، فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم كان عدتها بالأقراء وإن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
#انقضاء_عدة_نادرة_الحيض_بثلاثة_اشهر_بيض#عدة_المضطربة_الحيض_بالاقراء