رواية 3 — أبواب العدد

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة أو في سبعة أشهر والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرة وترتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.
#حصر_عدة_المضطربات_والمستحاضة_بثلاثة_اشهر#عدة_المضطربة_الحيض_بالاقراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ