رواية 2 — أبواب العدد

عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا بحيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ، قال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لأنها تستبرأ بتسعة أشهر وهي أقصى مدة الحمل فيعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا.
#تفصيل_تربص_تسعة_اشهر_لمن_انقطع_حيضها#عدة_المضطربة_الحيض_بالاقراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ