رواية 5 — أبواب العدد
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
#تطليق_نادرة_الحيض_في_غرة_الشهر_وبينونتها#عدة_المضطربة_الحيض_بالاقراء