رواية 6 — أبواب العدد

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.
#انقضاء_العدة_بايهما_سبق_الاشهر_او_الاقراء#عدة_المضطربة_الحيض_بالاقراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ