رواية 1 — أبواب العدد
محمد بن يعقوب عن محمد بن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
#قضاء_علي_بعدة_اربعة_اشهر_وعشرا_قبل_الدخول#عدة_المتوفى_عنها_قبل_الدخول