رواية 5 — أبواب العدد

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.
#رواية_شاذة_بنفي_العدة_عن_المطلقة_والمتوفى#عدة_المتوفى_عنها_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ