رواية 2 — أبواب العدد
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
#كمال_الميراث_والعدة_ونصف_المهر_لغير_المدخول_بها#عدة_المتوفى_عنها_قبل_الدخول