رواية 6 — أبواب العدد

عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا قلت له : المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : أمسك عن هذا. فهذان الخبران لا يعارضان ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ولم يخص من ذلك غير المدخول بها فينبغي أن تكون على عمومها والاخبار التي قدمناها تكون مؤكدة لذلك ولا يترك ذلك لأجل هذين الخبرين الشاذين على أن الخبر الأخير ليس فيه تصريح بأنه قال لا عدة عليها بل قال أمسك عن هذا ، ولا يمتنع أن يأمره بالامساك عن ذلك لضرب من المصلحة في الحال مع أن عبيد بن زرارة الراوي للحديث الأخير روى أن عليها العدة كاملة وقد قدمنا رواية ذلك عنه فالأخذ بما صرح به فيه أولى من العمل بما لم يصرح فيه بالمراد.
#امتناع_الامام_عن_الجواب_في_عدة_المتوفى_قبل_الدخول#عدة_المتوفى_عنها_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ