رواية 3 — أبواب العدد

عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها نصف المهر وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
#تكرار_كمال_العدة_ونصف_المهر_والميراث#عدة_المتوفى_عنها_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ