رواية 4 — أبواب العدد

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
#تكرار_ثالث_نصف_المهر_والميراث_والعدة_كاملة#عدة_المتوفى_عنها_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ