رواية 2 — كتاب الديات
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فان كانت الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفه كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضاء ولى المقتول.
#تفصيل_اسنان_الابل_في_دية_الخطأ_وشبه_العمد#تحديد_دية_القتل_الخطأ_وشبه_العمد