رواية 5 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. فما تضمن هذه الأخبار من اختلاف أسنان الإبل في قتل الخطأ وشبه العمد وما تضمنته الاخبار الأولة الوجه فيها أن نحملها على أن للامام أن يعمل بأيها شاء بحسب ما يراه في الحال من الصلاح ، وما تضمنته من أنه إذا لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون شاة يحتمل شيئين ، أحدهما : انه إنما يلزم أهل البوادي دية الإبل فمن امتنع منهم من اعطاء الإبل جاز أن يؤخذ منهم مكان كل جمل عشرون شاة بالقيمة والوجه الاخر : أن نحمله على عبد قتل حرا فإنه يلزمه ذلك إذا أراد أولياؤه أن يعطوا عنه الدية ، ويدل على ذلك :
#تحديد_دية_العمد_بمائة_من_فحولة_الابل_المسان#تحديد_دية_القتل_الخطأ_وشبه_العمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ