رواية 6 — كتاب الديات

ما رواه أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. وأما الدراهم فعشرة ألف درهم وعلى ذلك دلت الروايات الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :
#بدل_عشرين_شاة_عن_كل_جمل_في_دية_العبد_القاتل#تحديد_دية_القتل_الخطأ_وشبه_العمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ