رواية 3 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.
#تحديد_دية_الف_دينار_او_عشرة_آلاف_درهم#تحديد_دية_القتل_الخطأ_وشبه_العمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ