رواية 4 — كتاب الديات

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.
#تفصيل_اسنان_الابل_المختلفة_في_الخطأ_وشبه_العمد#تحديد_دية_القتل_الخطأ_وشبه_العمد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ